للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدًا، ومن فيه رق، ومن خفي موته، لا يحجبون غيرهم، كما أنهم لا يرثون.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن قاتل، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، ولا يؤثر عليه وجود الابن، لكونه محجوبًا من الميراث بسبب القتل.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة، واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا، وهل يُحجب الإخوة والأخوات للأم أم لا] (١).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة، والخامسة: قال: من لا يرث؛ كالابن الكافر، والرقيق، والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان، فيرد الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [من لم يرث لمعنى فيه؛ كالمخالف في الدين، والرقيق والقاتل؛ فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٤).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٥).
(٢) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٥٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٧٥).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>