للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثَا معًا؛ هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد؛ فله جميع المال، وأن البناتِ إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كنَّ ثلاثًا فما فوق ذلك؛ فلهن الثلثان] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كانوا معهم من له فرض مسمى؛ أعطيه، وكان ما بقي من المال {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ): [{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ} [النساء: ١٧٦]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (٤) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال، ثبت ذلك بإشارة النص، فإن اللَّه تعالى قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٨).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ١٩٦).
(٥) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١١).
(٦) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٦). والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>