للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة" (١).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" (٢).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" (٣).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٤).

٩ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (٥).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" (٦).

١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" (٧).

١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" (٨).

١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (٩).

١٤ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" (١٠).

١٥ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" (١١).


(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٣٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٦).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٢١٣).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٨٤).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٩٢).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٦).
(٧) "شرح مسلم" (١٠/ ٩١).
(٨) "القوانين الفقهية" (ص ٢٤٠).
(٩) "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٦).
(١٠) "العناية على الهداية" (٤/ ٣٣٨).
(١١) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>