للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (١).

١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح، بلا نزاع بين أهل العلم" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وافق عليه ابن حزم (٣). وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة بن الزبير، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والزهري، والنخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٥).

٢ - عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، مرتين أو ثلاثًا"، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (٦).

• وجه الدلالة: نفى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحِل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج، وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر، فلما نفى الحل عن غير الزوج، دل على وجوبه على الزوج.

• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة (٧)، إلى القول بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فلها أن تتزين، وتمتشط، وتكتحل، ونحو ذلك.


(١) "مغني المحتاج" (٥/ ٩٩).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٧٩).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٦٢).
(٤) "المحلى" (١٠/ ٦٦ - ٦٨)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦١٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "الحاوي" (١٤/ ٣١٥)، "المحلى" (١٠/ ٦٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٦)، "فتح الباري" (٩/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>