للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى يقبل القسمة، قسمة الإجبار: كالقرية، والبستان، ونحو ذلك] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [تثبت -أي: الشفعة- للشريك في الملك، باتفاق الأئمة] (٣).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر بن الأصم من إنكارها] (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم ربعه] (٥).

• مولى خسرو (١٠٧٨ هـ) يقول: [وإنما تجب -أي: تثبت الشفعة- للخليط: وهو الشريك الذي لم يقاسم، في نفس المبيع، وهذا بالإجماع] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه، إذا كان مما يقسم] (٧).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [وهي -أي: الشفعة- ثابتة بالسنة والإجماع] (٨). ويقول أيضا: [إن كان كل واحد من الشركاء، متميز ملكه، وحقوق الملك، فلا شفعة إجماعا] (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

ما جاء عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة". وفي رواية:


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٨١)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٤٣).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٣٠).
(٣) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ٢٢٣).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٦).
(٥) "البناية" (١١/ ٢٧٤).
(٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٤٧٢).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ١٠٦).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٥).
(٩) المصدر السابق (٥/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>