للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الشفعة في كل شرك: في أرض، أو رَبْع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت الشفعة فيما حصلت فيه الشركة في العقار الذي لم يقسم؛ لوجود الضرر، أما المقسوم بين الشريكين لا يسمى بعد القسمة مشتركا؛ لأن كل واحد محدد نصيبه من العقار، فلا ضرر حينئذ.

• المخالفون للإجماع:

أما المخالفون للإجماع فقد نص ابن حزم على نفي وقوع الإجماع في الشفعة (٢)، بل إنه كذب من ادعى الإجماع في ذلك، فقال: [وقد جسر بعضهم -على جاري عادته في الكذب- فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض، والبناء، والأشجار فقط، وادعى الإجماع على سقوط الشفعة فيما سواها. قال أبو محمد: أما الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وشجر، فقد أوردنا عن الحسن وابن سيرين وعبد الملك بن يعلى (٣) وعثمان البتي خلاف ذلك، وهؤلاء فقهاء تابعون] (٤).

وكذا نص جماعة من العلماء على أن الأصم وابن علية قد خالفا الإجماع، وقالا: بعدم جواز الشفعة مطلقا (٥). ونُقِل إنكارها أيضا عن جابر بن زيد من التابعين (٦).

واستدل هؤلاء المخالفون بدليل عقلي، وهو:

أن في إثبات الشفعة إضرارا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ


(١) سبق تخريجه.
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٩).
(٣) عبد الملك بن يعلى الليثي، قاضي البصرة، روى عن أبيه وعمران بن حصين وعن صحابي من قومه، وعنه يروي قتادة وأيوب وحميد الطويل وآخرين. توفي في حدود المائة الهجرية. "تاريخ الإسلام" (٦/ ٤٢٠)، "الوافي بالوفيات" (١٩/ ١٤٣).
(٤) "المحلى" (٨/ ١٠).
(٥) "الحاوي الكبير" (٧/ ٢٢٧)، "المغني" (٧/ ٤٣٥).
(٦) "كفاية الأخيار" (ص ٢٨٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>