للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد، فللعليا من الفريق الأول النصف والسدس تكملة الثلثين للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما في الدرجة ولا شيء للباقيات) (١).

قال القرافي: (فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس، وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى) (٢).

قال البهوتي: (وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين، وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أن البنات إذا اجتمعن أخذن الثلثين، وأن البنت إذا انفردت أخذت النصف، وكذلك من في حكمها من بنات الابن، فالقربى وهي بنت الابن تأخذ النصف، والتي تليها في القرب وهي بنت ابن الابن لها السدس، والثالثة البعدى وهي: بنت ابن ابن الابن لا شيء لها، لكون الثانية حجبتها، وهذا إجماع.

الثاني: القاعدة الفرضية أن نصيب الأقرب أكثر من نصيب الأبعد دائمًا،


(١) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٨ - ٨٩.
(٢) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٣) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>