للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فتنزيلهن: أن العليا منهن هي بنت ابن، والوسطى هي بنت ابن ابن، والسفلى منهن هي: بنت ابن ابن ابن، فعلى هذا يكون للعليا النصف، وللوسطى السدس، وتسقط السفلى، فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين) (١).

قال ابن عبد البر: (فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع السفلى منهن أخ، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين) (٢).

قال الجويني: (فإن قيل ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فنقول: هن بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، فالفتوى أن نقول: لبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن، إلا أن يكون معها في درجتها، أو أسفل منها غلام فيعصبها، هذا مذهب الجمهور) (٣).

قال النووي: (فلو خلّف بنت صلب، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدلس فرضًا، والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منه، بل يختص بالباقي) (٤).

قال الموصلي: (ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، . . . فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث


(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).
(٢) الكافي في الفقه، ٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٣) نهاية المطلب (٩/ ٥٥).
(٤) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>