للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب غسل جميع الرأس والجسد" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال" (٢).

وقال: "والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء" (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل" (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع" (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا" (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني" (٨).

وقال: "فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها، وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس" (٩).

البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج


(١) "مراتب الإجماع" (٤١).
(٢) "الاستذكار" (١/ ٢٧٢).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٢٩٢).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٤٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٦).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ٨٠).
(٧) "المغني" (١/ ٢٦٦).
(٨) "المجموع" (٢/ ١٥٨)، (٢/ ١٥٦).
(٩) "المجموع" (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>