للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزهري، وقتادة، وإسحاق (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} [البقرة: ٢٣٦].

• وجه الدلالة: جاءت الآية بوجوب المتعة للمطلقة، والأمر يقتضي الوجوب، فيبقى على الوجوب حتى يأتي ما يصرفه (٢).

٢ - وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)} [البقرة: ٢٤١].

• وجه الدلالة: أولًا: جاءت الآية بوجوب المتعة لكل مطلقة، وليس أدل على الوجوب من قوله تعالى: {حَقًا}، فأوجب المتعة على كل متقٍ يخاف اللَّه، فمن منعها فليس بمتقٍ للَّه (٣).

ثانيًا: جعل اللَّه سبحانه وتعالى المتعة للمطلقات بلام التمليك، فدل على استحقاقهن لها (٤).

ثالثًا: قدّر اللَّه سبحانه وتعالى المتعة بالمعروف، وما لا يجب فإنه غير مقدر (٥).

٣ - أن المتعة بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها، والصداق واجب، فتجب المتعة عندئذٍ (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في رواية، وهي قول أصحابه من بعده (٧)، إلى أن المتعة مستحبة، وليست واجبة للمطلقة قبل الدخول، وقبل فرض المهر. وهو قول ابن أبي ليلى، والقاضي شريح، والليث، وأبي عبيد (٨).

• دليل هذا القول: قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} [البقرة: ٢٣٦].

• وجه الدلالة: أولًا: خصّ اللَّه سبحانه وتعالى المحسنين بالمتعة،


(١) "الحاوي" (١٢/ ١٠٢)، "المغني" (١٠/ ١٣٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٣)، "الذخيرة" (٤/ ٤٤٨).
(٣) بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٣)، "المحلى" (١٠/ ٣)، "الحاوي" (١٢/ ١٠٢).
(٤) "الحاوي" (١٢/ ١٠٢)، "الحامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢).
(٥) "الحاوي" (١٢/ ١٠٢).
(٦) "الذخيرة" (٤/ ٤٤٨).
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٤٤٨)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢).
(٨) "المغني" (١٠/ ١٣٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢)، "سبل السلام" (٣/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>