للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها المتعة (١)، ونقل الإجماع على وجوب المتعة لها جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة" (٢). وقال أيضًا: "إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، واجبة" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما-، وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف، فصار إجماعًا" (٤).

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض، وقبل المسيس، تستحق المتعة" (٥).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب المتعة للمطلقة قبل فرض المهر، وقبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٧)، والإمام مالك في رواية عنه، رجحها القرطبي (٨)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠). وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي قلابة،


(١) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها.
انظر: "الاختيار" (٣/ ١٠٢)، "الحدود" لابن عرفة (ص ١٨٣)، "روضة الطالبين" (٦/ ٣٠٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٣).
(٢) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٣٦).
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٣٦).
(٤) "الحاوي" (١٢/ ١٠٢).
(٥) "شرح السنة" (٥/ ٩٨).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٣).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٢)، "الاختيار" (٣/ ١٠٢).
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢).
(٩) "الإنصاف" (٨/ ٢٩٩)، "شرح الزركشي" (٥/ ٣٠٦).
(١٠) يرى ابن حزم أن المتعة فرض على كل مُطلِّق، سواء طلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، وطئها أم لم يطأها، فرض لها الصداق، أم لم يفرض شيئًا، ويجبره الحاكم على ذلك، أحب أم كره.
انظر: "المحلى" (١٠/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>