للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد، فلا ضمان عليه] (١).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [(ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي. . .، ما أُتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٥).

• وجه الدلالة: أن قاعدة الشرع في أموال المسلمين أنها معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، ومن ذلك الراعي فلا يُعتدى على ماله ما لم يقع التفريط منه أو الاعتداء.

الثاني: القياس على المودَع، فكما أنه لا يضمن ما لم يقع منه الاعتداء أو التفريط فكذلك الراعي، بجامع أن كلا منهما مؤتمن على الحفظ، ويدهما على العين يد أمانة.

الثالث: أنها عين قبضت بحكم الإجارة، فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط، أشبه العين المستأجرة (٦).

• المخالفون للإجماع:


(١) "جواهر العقود" (١/ ٢١٦).
(٢) "المبدع" (٥/ ١١١).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٤٠).
(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٦١)، "معين الحكام" (ص ٢٠١)، "مجمع الضمانات" (ص ٢٨ - ٢٩)، "المدونة" (٣/ ٤٤٩)، "الذخيرة" (٥/ ٥٠٧)، "تبصرة الحكام" (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، "المحلى" (٧/ ٢٩).
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، (٢/ ٧٢٤).
(٦) ينظر في الدليلين الأخيرين: "المغني" (٨/ ١٢٣)، "المبدع" (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>