للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر ابن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فُرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان (١).

٢ - عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قضى في التي تزوج في عدتها، أنه يُفرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر (٢).

• الخلاف فى المسألة: ذهب الحنفية (٣)، والمالكية في رواية (٤)، إلى أنها تجزئ عدة واحدة من يوم فارقها الثاني. ويروى هذا القول عن ابن مسعود (٥)، ومعاذ بن جبل -رضي اللَّه عنهما- (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم، وذلك يحصل بجعل عدة واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني (٧).

٢ - أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما (٨).

النتيجة: ما ذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجت في عدتها ثم فارقها الثاني، أكملت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف قديم بأن العدتين تتداخلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة، وهذا يروى عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وهو قول الحنفية، والمالكية في رواية.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤١)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٥/ ١٧٠)، وصححه الألباني.
انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٢٠٣).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٤١)، "الاختيار" (٣/ ١٧٥).
(٤) "المعونة" (٢/ ٦٧٣)، "التفريع" (٢/ ٦٠).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٤١).
(٧) "المعونة" (٢/ ٦٧٣).
(٨) "المبسوط" (٦/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>