للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما" (١).

٨ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت، وزوجها عبد" (٢).

٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار" (٣).

١٠ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "دل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدًا، وهو إجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت خيار الفسخ للأمَة إذا عتقت تحت عبد، وافق عليه الحنفية (٥).

وهو قول عطاء، وابن سيرين، والشعبي، وحمَّاد بن أبي سليمان، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأبي ثور (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعباس: "يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟ " فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو راجعتيه؟ فقالت: يا رسول اللَّه، تأمرني؟ قال: "إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه (٧).

• وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة، وقد انفسخ النكاح باختيارها فراق زوجها، وشفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ترجع إليه بعد أن اختارت، ولم يكن ليشفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أن ترجع إلى زوجها، إلا وحق الفسخ ثابت لها (٨).

٢ - أن المرأة إذا تزوجت حرًّا فبان عبدًا، ولم تكن علمت به، ثبت لها الخيار في الفسخ، فإذا ثبت لها الخيار في ابتداء النكاح، ثبت لها في استدامته (٩).


(١) "المغني" (١٠/ ٦٨).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٦٩).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٩١).
(٤) "سبل السلام" (٣/ ٢٥٢).
(٥) "المبسوط" (٥/ ٩٨)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٦٠٠).
(٦) "الإشراف" (١/ ٦٥).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) انظر: "المغني" (٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٩) "البيان" (٩/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>