للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه، إلا أنه يقع، مع النهي عن ذلك" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، هو قول الحسن البصري، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فذكر عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ليراجعها"، قلت: أتحتسب؟ قال: "فمه؟ " (٣).

٢ - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت عليّ بتطليقة (٤).

٣ - عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها (٥).

• وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على وقوع الطلاق في الحيض، وأن ابن عمر قد اعتد بتلك الطلقة التي طلق زوجته فيها وهي حائض، ولما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمر بالمراجعة، دل على اعتبار الطلاق فى الحيض؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق (٦).

• الخلاف في المسألة: يرى طائفة من أصحاب الإمام أحمد (٧)، وإليه ذهب ابن


(١) "ميزان الأمة" (٣/ ٢١٠).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٤٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) (٦/ ١٩٩)، ومسلم (١٤٧١) "شرح النووي" (١٠/ ٥٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٥٣) (٦/ ١٩٩).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٧١) "شرح النووي" (١٠/ ٥٥).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ١٤٢)، "الحاوي" (١٢/ ٣٨٦)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٤٠).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ٤٤٨)، "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>