للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيمية، وابن القيم (١)، وداود (٢)، وابن حزم (٣)، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وخلاس بن عمرو، وأبي قلابة، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية (٤)، وهشام بن الحكم (٥)، وهو قول الشيعة والخوارج (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية ١].

• وجه الدلالة: الوطء في الحيض حرام، والعدة لا تكون إلا من طلاق موطوءة، فلا يستقيم تحريم الوطء في الحيض، ثم إباحة الطلاق فيه (٧).

٢ - عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة سأل ابن عمر قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته، وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللَّه: فردها عليّ، ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت؛ فليطلق أو ليمسك" (٨).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٧١)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٢١ - ٢٤١)، "الإنصاف" (٨/ ٤٤٨).
(٢) "عيون المجالس" (٣/ ١٢١٣).
(٣) "المحلى" (٩/ ٣٦٣).
(٤) هو أبو كامل إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم ابن علية، كان جهميًّا يقول بخلق القرآن، له شذوذ كثير، ومذهبه مهجور عند أهل السنة والجماعة، له مناظرات مع الشافعي، توفي سنة (٢٢٠ هـ).
قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال، جلس على باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط من قال فيه: أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة. انظر ترجمته في: "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٠)، "لسان الميزان الأمة" (١/ ١٣٠)، "فتح الباري" (٩/ ٤٢٧).
(٥) هو أبو محمد هشام بن الحكم، مولى بني شيبان، الكوفي، تحول إلى بغداد، وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي، كان من أصحاب جعفر الصادق، توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترًا، وذلك نحو سنة (١٩٠ هـ). انظر ترجمته في: "الفهرست" لابن النديم (ص ٢١٧).
(٦) "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ٣٦)، "الاستذكار" (٦/ ١٤٢)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٦)، "فتح الباري" (٩/ ٤٢٧)، "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٥٢).
(٧) "المحلى" (٩/ ٣٦٦)، "الحاوي" (١٢/ ٣٨٦).
(٨) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) (٢/ ٢٥٦)، والنسائي (٣٣٩٢) (٦/ ١٠٢). قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>