للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن] (١).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(للمشتري) الجاهل بما يأتي (الخيار بظهور عيب قديم) والمراد بقدمه: كونه موجودا عند العقد، أو حدث قبل القبض. . .، أما المقارن، فبالإجماع] (٢).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وسيأتي أن القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان له أن يرد هذا الغلام على الرجل، إلا لأن العيب موجود عند البائع، ولو كان عند المشتري لما رده.

الثاني: أن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة سلعة يأخذها صحيحة، فإذا كانت عند التعاقد غير سليمة، كان له حق الرد بسبب العيب، فالعبرة بالعقد (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٥٢).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٥).
(٣) "نهاية المحتاج" (٤/ ٢٥ - ٢٦).
(٤) "تبيين الحقائق" (٤/ ٣٢)، "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩٧)، "البحر الرائق" (٦/ ٣٩)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٧٥)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٦)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢)، "الفروع" (٤/ ١٠٦)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٥)، "معونة أولي النهى" (٤/ ١٣٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) ينظر في الدليلين: "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>