للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عدم المعصب، وهو أخوها.

والثاني: عدم المشارك، وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في درجتها، كابن ابن، فإنها لا يعصبها.

مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن، فالمسألة من اثنين، للبنت النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك بنتًا، وابن ابن، فلبنته النصف، وما بقي فلابن الابن] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن) (٨).

قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) (٩).

قال العمراني: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، ويُسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) (١٠).

قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب) (١١).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩١).
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٥).
(٣) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٦).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ٨١).
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٨)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٩).
(٦) انظر: المحلى (٩/ ٢٧١).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١).
(٨) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧٢١.
(٩) المبسوط، ٢٩/ ١٤١.
(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٠.
(١١) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>