للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها: "الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (١).

٢ - أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (٢).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.

* * *


(١) "المبسوط" (٥/ ٩٦).
(٢) "الذخيرة" (٤/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>