للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (١).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف" (٢).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات" (٣).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها" (٤). وقال أيضًا: "لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل" (٥).

٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه" (٦).

١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة" (٧).

١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف" (٨).

١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٩).

• مستند الإجماع: قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة (١٠)، أو طلاق.


(١) "الإفصاح" (٢/ ١٤٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٠).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٨).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٢٧).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٢٨).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٧) "رحمة الأمة" (ص ٤٤٦).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥٩٧).
(٩) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(١٠) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>