(٢) مغني المحتاج: (٢/ ١٤١). (٣) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥٢)، وفيه: "المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل، حتى لو قضى الراهن بعض الدين كان للمرتهن أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي ما بقي، قل الباقي أو كثر"، وتبيين الحقائق: (٦/ ٨٩). (٤) الكافي: (ص ٤١٦)، وفيه: "وليس للراهن إذا قضي بعض الدين أن يأخذ بعض الرهن ولا شيئا منه "لا بعد قضاء الحق كله إلا بإذن المرتهن"، والذخيرة: (٨/ ١٤٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٥)، والقوانين الفقهية: (١/ ٢١٣). (٥) مغني المحتاج: (٢/ ١٤١) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبعده: "لو شرط كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره؛ فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه". (٦) المغني: (٦/ ٤٨١)، وفيه: "حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسًا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن"، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤١٢). (٧) المرجعين السابقين.