للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجر (١).

إمام الحرمين الجويني (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "وكان القياس نجاسته، كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق، ومفارشهم". نقله عنه النووي (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "ولإجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه طاهر" (٣).

ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة، وهي حية حلال" (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الشعر، إذا قطع من الحي؛ أنه طاهر" (٥).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا جُز شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهر بنص القرآن، وإجماع الأمة" (٧).

ويقول أيضًا: "الأصل أن ما انفصل من حي؛ فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش؛ فكلها طاهرة بالإجماع" (٨).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف، إذا جز من الحيوان، كان حلالًا طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللحم" (٩).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول: "كجزه. .؛ إجماعًا" (١٠).

قال المرداوي معلقًا على ذلك: "أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا)؛ أن


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٧٢).
(٢) "المجموع" (١/ ٢٩٦).
(٣) "التمهيد" (٧/ ٢٢٠).
(٤) "التمهيد" (٩/ ٥٢).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ١١٨).
(٦) "التفسير" (١٠/ ١٠٢) ق، (١٠/ ١٥٥).
(٧) "المجموع" (١/ ٢٩٦).
(٨) "روضة الطالبين" (١/ ١٢٤).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٨).
(١٠) "الفروع" (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>