للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة، ولم ينكر أحد (١).

الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (٢)، وهذا محض العدل.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (٣).

فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تعول الفريضة) (٤).

وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.

* * *


(١) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (٦/ ٢٥٣).
(٢) رواه: مسلم رقم (١٥٥٦) وغيره من حديث أبي سعيد الخدرِي -رضي اللَّه عنه-. انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (١/ ٨٢ و ٢١٠ - ٢١١) و (٢/ ٢٠٢).
(٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٦٣)، الذخيرة (١٣/ ٥٦)، الحاوي الكبير (٨/ ١٣٠)، والمغني (٩/ ٢٨).
(٤) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (٣٥).
(٥) رواه: سعيد بن منصور، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>