للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمعين بخمس مسائل هي: الغراوان: وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان؛ فأعطى الأم ثلث جميع المال، وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي، ولم يقل بالعول، وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب، ووافقه جماعة من التابعين. ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات، وخالفه جميع الفقهاء. ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافًا للفقهاء] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص، ولا يخص به ذوي الفروض من دون بعض، فهذا هو العول، وبه قال جمهور الصحابة (٣).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (٤).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): عالت الفروض: أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض (٥).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): . . . فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: الإجماع السكوتي، حيث اجتهد عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر من


(١) انظر: الذخيرة (١٣/ ٥٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢٩).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ١٢٩).
(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٦.
(٥) الشرح الصغير, ٤/ ٦٤٥.
(٦) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>