للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر أنصبتهم.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع؛ لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع] (١).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- وهو مذهب الفقهاء، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ينكر العول في الفرائض أصلًا، وأخذ بقوله محمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثًا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة] (٣).

- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فصل: ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب؛ سقط قولًا واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم، ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول الجميع؛ إلا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا يرى العول] (٤). وقال: [وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء -رضي اللَّه عنهم-. . إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل] (٥). وقال أَيضًا: [ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد اللَّه ومنه] (٦).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٥).
(٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٦١).
(٣) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٥٧).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٢٦).
(٥) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢٨).
(٦) انظر: المصدر السابق (٩/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>