للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الثالث: ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر كالماء". . .، ثم قال: "ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا" (١).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "كما فى أجزاء الأرض، نحو الطين والجص والنورة، فإن التوضؤ بالماء الذي اختلط بهذه الأشياء يجوز بالاتفاق، إذا كان الخلط به قليلًا" (٢).

الحطَّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "أما ما ألقته الريح -يعني التراب- فإنه لا خلاف أنه لا يضر" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد جعل التراب بدلًا عن الماء فى حال عدمه، فهو طاهر مطهِّر، ولا يمكن أن ينقل الماء من طهوريته ما دام مثله في الطهورية (٥).

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى الأرض طهورًا، والمقصود التراب، في إشارة للتيمم، فالطهور إذا خالط طهورًا لا يغير من حكمه شيئًا، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: حُكي عن إمام الحرمين الجويني، أنه قال بأن التراب غير مطهر، وإنما علقت به إباحة بسبب الضرورة.

وقد أنكر عليه ذلك النووي وأبطله (٧).

وهذا خلاف شاذ، لم أقف على من وافقه، ولا عبرة به.


(١) "المغني" (١/ ٢٣).
(٢) "البناية" (١/ ٣٦٥).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٥٧).
(٤) "المجموع" (١/ ١٥١).
(٥) "المغني" (١/ ٢٣).
(٦) البخاري كتاب التيمم، (ح ٣٢٨)، (١/ ١٢٨) واللفظ له مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح ٥٢٢)، (١/ ٣٧١).
(٧) "المجموع" (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>