للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: الجواز. والثاني: وجهان (١) أصحهما: الجواز. ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب، وبه قطع الأكثرون. وقيل: وجهان. . . . وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح، فقيل: بمنعها؛ لأنها لا تفارق صاحبها، وإلا يصح. الجواز؛ لأنها من أعظم عدد القتال، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق. والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور، وعلى الأقدام، والسباحة في الماء، والطيارات، والزوارق، والصراع فجائزة بلا عوض. والأصح منها بالعوض. فإن جوَّزنا الصراع، ففي المشابكة باليد وجهان] (٢).

أما الحنابلة: فعندهم وجه بعيد بجواز العوض في الفيلة.

ووجه ذكره ابن البنا في جوازه في الطير المعدة لأخبار العدو.

أما الصراع والسبق على الأقدام ومثلها المراهنة على العلم ونحوها إذا قصد بها نصر الإسلام، فإنه يجوز أخذ العوض عليها. اختار هذا ابن تيمية اعتمادا على الوجه الذي ذكره ابن البنا (٣). أما ابن حزم فيرى جواز السبق في الإبل والخيل والبغل الحمير والنبل والسيف والرمح فقط دون غيرها (٤).

واستدل المخالفون بعدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن الحارث (٥) -رضي اللَّه عنه- قال: صارع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ركانة (٦) في


(١) الأوجه هي: التي تكون لأصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. "المجموع" (١/ ١٠٧)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (١/ ١٤).
(٢) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١)، وينظر: "أسنى المطالب" (٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، "تحفة المحتاج" (٩/ ٣٩٩)، "مغني المحتاج" (٦/ ١٦٧).
(٣) "الفروع" (٤/ ٤٦١)، "المبدع" (٥/ ١٢٢)، "الإنصاف" (٦/ ٩٠ - ٩١).
(٤) "المحلى" (٥/ ٤٢٥).
(٥) عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو محمد المدني، لقبه: ببَّة، أمه هند بنت أبي سفيان، ولد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحنكه، وتحول إلى البصرة، واصطلح عليه أهلها بعد موت يزيد بن معاوية فأقره ابن الزبير عليها، كان ثقة كثير الحديث. توفي عام (٨٤ هـ). "طبقات ابن سعد" (٥/ ٢٤)، "تهذيب الكمال" (١٤/ ٣٩٦)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٥٢٩).
(٦) الصحيح أن اسمه ركانه، وهو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد المناف، كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>