للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ المال بالمسابقة إلا فيها، فدل على جواز ما عدا هذه إذا لم يكن ثمة سبق.

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال:

القول الأول: من العلماء من قصر الجواز على الخف والحافر والنصل فقط. قال به صاحب الروضة (١) من الحنابلة.

واستدل لقوله: بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (٢).

• وجه الدلالة: قوله لا سبق بالسكون المقصود نفي المسابقة، فلا تجوز في غير ما ذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.

القول الثاني: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام. قال به الآمدي (٣) من الحنابلة.

ولعل هؤلاء يستدلون: بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانة" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذم متابعة الحمام، وأَمْرٌ ذمَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن تكون المسابقة فيه منهيا عنها من باب أولى.


(١) لعل المقصود به الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي المتوفى عام (٦٠٠ هـ) فهو الذي له كتاب بهذا الاسم من علماء المذهب، وكذا الموفق ابن قدامة له كتاب بهذا الاسم لكن الموفق آراؤه معروفة مشهورة في كتبه الأخرى. ولم أجد غير هذين من علماء المذهب لهم كتاب يحمل هذا العنوان. ينظر: "المذهب الحنبلي" للتركي.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن البغدادي المعروف بالآمدي، له: "عمدة الحاضر وكفاية المسافر"، "الفصول". توفي عام (٤٦٧ هـ). "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٨)، "المذهب الحنبلي" (٢/ ٩٩).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٥٤٣)، (١٤/ ٢٢١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٣٠٠)، (ص ٣٣٢)، وأبو داود (٤٩٠١)، (٥/ ٣٢٩)، وابن ماجه (٣٧٦٥)، (٥/ ٣١٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٧٤)، (١٣/ ١٨٣). ورجح إرساله الدارقطني في "العلل" (١٤/ ٣٠٧)، وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (ص ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>