للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوجود الماء لما يستقبل، والتفريق بينهما ظاهر في كلام ابن المنذر (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد الطهارة (٢)؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته" (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن مسعود، فزعم أنه كان يرى الجنب إذا تيمم، ثم وجد الماء؛ لم يغتسل، ولا وضوء عليه حتى يحدث، وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين، ولا روي عن أحد من السلف، ولا الخلف فيما علمت، إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولا يعرف عنه، والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنه" (٤).

وقال معلقًا على قول أبي سلمة: "وأما سائر العلماء، الذين هم الحجة على من خالف جميعهم؛ فقالوا في الجنب إذا تيمم، ثم وجد الماء: إنه يلزمه الغسل لما يستقبل" (٥).

ويقول في سياق استدلال له: "بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء؛ لزمه الغسل، وأن المتيمم غير الجنب، يلزمه الوضوء إذا وجد الماء" (٦). ونقله عنه القرافي (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإذا صلى الجنب بالتيمم، ثم وجد الماء، وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله، ومن بعده، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة، في أمره عليه الصلاة والسلام للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء" (٨).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإنه قد ثبت بالنص والإجماع، أنه إذا قدر على


(١) "الإجماع" (١٤).
(٢) في طبعتي (التيمم)، وهو تصحيف، انظر: "أحكام الإجماع والتطبيقات عليها" (٢٢٩).
(٣) "الإجماع" (١٤).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣٠٤)، وانظر: "التمهيد" (١٩/ ٢٩١).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣١٣).
(٦) "الاستذكار" (١/ ٣١٨).
(٧) "الذخيرة" (١/ ٣٦٥).
(٨) "شرح مسلم" (٤/ ٥٧)، وانظر: "المجموع" (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>