للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأم أولى من ابن الأخ للأب؛ لأنهما في درجة واحدة، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم؛ لأن ابن الأخ للأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ للأب والأم، وعلى هذا أبدًا. ومهما بقي من بني الأخ أحد وإن سفل؛ فهو أولى من العم؛ لأنه من ولد الأب، والعم من ولد الجد، فإذا انقرض الإخوة وبنوهم؛ فالميراث للأعمام، ثم بنيهم على هذا النسق، إن استوت درجتهم؛ قدم من هو لأبوين، فإن اختلفت؛ قدم الأعلى وإن كان لأب، ومهما بقي منهم من أحد وإن سفل، فهو أولى من عم الأب؛ لأن الأعمام من ولد الجد، وأعمام الأب من ولد أب الجد، فإذا انقرضوا؛ فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق، ثم لأعمام الجد ثم بنيهم وعلى هذا أبدًا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم لما مر في الحديث، وهذا كله مجمع عليه بحمد اللَّه ومنِّه] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العصبات وهم نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب، أما النسبية فثلاثة أنواع، عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب ثم بنوهم، ثم أعمام الجد ثم بنوهم وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك كما في ولاية الإنكاح، وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورث الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام "فللأولى عصبة ذكر" ولأن علة الاستحقاق القرب والعلية في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاح (٣).


(١) انظر: المغني (٩/ ٢٢ - ٢٣).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٤ - ٧٧٥).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>