للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن المنذر (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها، توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها، ولا هي بقرب ماء منها، فهي حلال لمن أخدها، سواء جاء صاحبها أو لم يجيء، وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها) (٥).

قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم. . فيجوز التقاطها للتملك. . . ثم إذا وجده في المفازة، فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ثم يتملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يتملك الثمن، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها) (٦).

قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، ويتخير آخذه، فإن شاء عرّفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه، وعرفها


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٢)، والحنفية والشافعية وافقوا الجمهور في جواز أكلها، لكنهم خالفوهم فرأوا وجوب ضمانها، وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦): (فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنه لا يحل مال امريء. . الخ، فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف (فشأنك بها) قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة، ومن غلّب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال: تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها، ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينًا على جهة الضمان).
(٢) الحاوي الكبير (٨/ ٢٦)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٠)، وقال الشافعي في الأم (٥/ ١٣٥): (وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فأكلها، ثم جاء صاحبها قال: يغرمها).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٢).
(٤) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٥) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٦) روضة الطالبين، (٥/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>