للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله" (١).

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده" (٢).

٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده" (٣).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا" (٤).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه" (٥).

٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين" (٦).

١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩). وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والنخعي، والحكم بن عتيبة (١٠)، وحمّاد ابن أبي


(١) "نوادر الفقهاء" (ص ٩٠).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٥١٤).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٢٦).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٣٦).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٤)، (٢٢٣).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠١)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٣٠).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٧٩).
(٨) "مختصر الطحاوي" (ص ١٧٤)، و"بدائع الصنائع" (٣/ ٣٣٢).
(٩) "المحلى" (٩/ ٥١).
(١٠) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي، وقيل، عتبة، وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة، وهو تصحيف، والصحيح الأول، صححه ابن العماد في "الشذرات" مصغرًا، من الفقهاء، ثقة ثبت، وربما دلّس، توفي سنة (١١٥)، وقيل: (١١٤ هـ).
انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٣٢)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>