للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حكم توريثهم، وليس فيها إجماع (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي والوثني, لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا قول عامة أهل العلم] (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضًا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة] (٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم (٧).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة أو في الحرب (٨).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها (٩).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٥٦ وما بعدها)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٠).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٨).
(٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٤).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٥٦).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٧) المبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ١٧.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>