للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: (بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: والجد أبو الأب يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معًا في أخرى) (١).

قال الجويني: (فإن لم يكن في المسألة أب فالجد أب الأب بمثابة الأب. . . .) (٢).

قال الموصلي: (الجد والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو بمنزلة الأب عند عدمه) (٣).

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب) (٤).

قال ابن مفلح عن الجد: (. . . أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى) (٥).

قال الخطيب الشربيني بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره) (٦).

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة. . . فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضًا، وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيبًا، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠٩ - ١١٠.
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٩٤.
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧).
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٥) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٢١.
(٦) مغني المحتاج، ٣/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>