للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه وبيّن ما به الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلًا) (١).

قال الدسوقي: (وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة إجماعًا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًّا) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٣).

• وجه الدلالة: ما قاله مالك: (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه) (٤).

الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته) (٥).

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (٦).

الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازم (٧).


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٧.
(٢) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٣.
(٣) سبق تخريجه في (ص ٤٠٥).
(٤) الموطأ (٢/ ٧٦١) تحت رقم (١٤٥٣)، والاستذكار (٢٣/ ٢١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٣٠٥)، والهداية (٤/ ٥٨٦)، والكافي (ص ٥٤٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٤٩).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير للدردير المالكي (٦/ ٤٨٦)، والمحلى (١٠/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>