للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الأم، لا من طريق الأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قِبلِ الأم] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار ذا فرض، ثم بنو البنين لأنهم بعض البنين. . . (٥).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال، وهم نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب، أما النسبية فثلاثة أنواع: عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد. . . (٦).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): في الاصطلاح: هو الوارث بغير تقدير، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وهم ثلاثة أنواع عصبة بنفسه كالمعتق، وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن، وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات (٧).


(١) انظر: الإجماع (ص ١٠٠).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢ - ٩٣).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ١٠٠).
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٨).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٤.
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢ - ٩٣).
(٧) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>