للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاساني: (ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قبل نقد الثمن أو بعد ما نقد منه شيئًا وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البائع أحق به من سائر الغرماء اختلف فيه) (١).

قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة. . .) (٢).

قال ابن قدامة: (إذا أفلس الحاكم رجلًا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به) (٣). قال المطيعي: (وإن اشترى رجل سلعة بثمن في ذمته، وكانت قيمة السلعة مثل الثمن أو أكثر، ولا يملك المشتري غير هذه السلعة، ولا دين عليه غير هذا الثمن، فهل يجعل هذا المشتري مفلسًا، فيكون للبائع الرجوع إلى عين ماله، فيه وجهان) (٤)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره) (٥).

• وجه الاستدلال: أن فيه بيان أحقية صاحب المال بماله، ولا يجعل نصيبه أسوة الغرماء لاختلاف الوديعة عن باقي المعاملات.

النتيجة: صحة الإجماع في أن من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (٦).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٨٧).
(٣) المغني، (٦/ ٥٣٨).
(٤) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٣/ ٣٠٠).
(٥) رواه البخاري، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: (رقم ١٥٥٩).
(٦) وهذه المسألة تختلف عن مسألة البيع، فالحنفية يوافقون الجمهور في الودائع والغصوب، ويخالفونهم في البيوع والقرض، قال أبو المحاسن الحنفي في: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣٤): (أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه =

<<  <  ج: ص:  >  >>