للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) نقل الإمام ابن عبد البر هذا الاتفاق عن الإمام الطحاوي في: التمهيد: (١٦/ ٨). وانظر: الاستذكار: (٦/ ٣٦٥).
(٢) الاستذكار: (٦/ ٣٦٥).
(٣) الدر المختار: (٥/ ١٧٨)، وفيه: "ولو أحدهما دينًا؛ فإنْ هو الثمنُ، وقبضه قبل التفرق جاز".
(٤) التمهيد لابن عبد البر: (١٦/ ٨)، والاستذكار له: (٦/ ٣٦٥) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) المجموع شرح المهذب: (١٥/ ١٠٣) وذكر مستدل الشافعي وغيره لهذا القول: "ومما يدل على انه لا يشترط التعيين في العوضين حين العقد حديث ابن عمر في تقاضيه الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم؛ فإن أخذ أحدهما عن الآخر صرف، والمأخوذ عنه ليس معينًا".
(٦) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ١٩٨)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ٣٤٢) وفيه: "ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس) "، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٨٧)، والإنصاف: (٥/ ٨٧).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ١٩٨)، والشرح الكبير: (٤/ ٣٤٢)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>