للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) رواه أبو داود وسكت عنه: (٣/ ٢٥٠، رقم: ٣٣٥٤)، والترمذي: (٣/ ٥٤٤، رقم: ١٢٤٢) بلفظ: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدته خارجًا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك، فقال: "لا بأس به بالقيمة"، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٤، رقم: ٦١٨٠) كتاب البيوع، وفي المجتبى: (٧/ ٢٨١، رقم: ٤٥٨٢) -كما بالكبرى, وابن ماجه (٢/ ٧٦٠، رقم: ٢٢٦٢) من طرق عن سماك بنحوه، والحاكم في المستدرك: (٢/ ٥٠، رقم: ٢٢٨٥) - عن ابن عمر به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره عليه الذهبي.
قلت: قد أعل الحديث يكون داود بن أبي هند رواه موقوفًا، وليس ذا بعلة، إذ قد يروى الحديث مرفوعًا حسب وصوله إلى الراوي، وقد يروى موقوفًا. مهما يكن من أمر فهو وإن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي بين ظهراني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٣٤٢).
(٣) انظر: المغني: (٦/ ١٩٨)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٥)، والمبدع: (٤/ ٨٨).
(٤) الإنصاف: (٥/ ٨٧)، وفيه: "إن كان الدين نقدًا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس؛ ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وهو غرر. والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>