قلت: قد أعل الحديث يكون داود بن أبي هند رواه موقوفًا، وليس ذا بعلة، إذ قد يروى الحديث مرفوعًا حسب وصوله إلى الراوي، وقد يروى موقوفًا. مهما يكن من أمر فهو وإن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي بين ظهراني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه تعالى أعلم. (٢) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٣٤٢). (٣) انظر: المغني: (٦/ ١٩٨)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٥)، والمبدع: (٤/ ٨٨). (٤) الإنصاف: (٥/ ٨٧)، وفيه: "إن كان الدين نقدًا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس؛ ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وهو غرر. والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم".