للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصيود، أو مختلفا في نجاسته، كالبغل، والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣).

• وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تحريم كل مال كان باطلا، فيدخل في ذلك ما جاء الشارع بتحريمه، وأما ما عدا ذلك مما حصل بالتجارة عن تراض فهو مباح (٤).

الثاني: عن المغيرة بن شعبة (٥) -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٦).

• وجه الدلالة: أن مما كرهه اللَّه عز وجل إضاعة المال، ويدخل في الإضاعة كل ما أنفق من المال في غير وجهه المأذون فيه شرعا، فدل على أن المبايعة فيما أباح اللَّه جائزة لا حرج فيها، وما كان محرما فهو داخل في إضاعة المال الممنوعة (٧).


(١) "الشرح الكبير" (١١/ ٢٤). ولعل مراده بحكاية الإجماع بيان القاعدة في المسألة، وليس ذات الأمثلة؛ لأن بعضها كالبغل والحمار قد حكي الخلاف فيها في المذهب "الإنصاف" (٤/ ٢٧١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٠)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠ - ٢٠١)، "رد المحتار" (٤/ ٥٠٥)، "المجموع" (٩/ ١٧٤)، "الغرر البهية" (٢/ ٣٩٩)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٢).
(٣) النساء: الآية (٢٩).
(٤) ينظر: "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٣).
(٥) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، من كبار الصحابة، أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، وكان رجلا مهيبا داهية، يقال له: مغيرة الرأي، تولى إمرة البصرة لعمر ثلاث سنوات. توفي عام (٥٠ هـ) وله سبعون سنة، "أسد الغابة" (٥/ ٢٣٨)، "سير أعلام النبلاء" (٢/ ٢١)، "الإصابة" (٦/ ٢٩٧).
(٦) أخرجه البخاري (٥٩٧٥)، (ص ١١٥٩)، ومسلم (٥٩٣)، (٣/ ١٠٨١).
(٧) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٩ - ١٠)، "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>