(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٦٨) وقال في (٨/ ٢٨٦): [والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدًا كذلك أيضًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في مراتب الإجماع (ص ١٨٠): [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف]. (٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤) وقال: [وأجمعوا على أن الأخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، أنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض ومسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في البنين إلا في موضع واحد، وهي: الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها. وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان، كالحال فى البنات، وإنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات].