للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأب والأم] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط، وإذًا وجب للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في ألا يشاركها فيه التي ليست شقيقة؛ فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، وهذا لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء؛ يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى] (٣).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٤) وقال في الإشراف: [وأجمعوا أن رجلًا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما] نقله ابن القطان في الإقناع (٣/ ١٤٢٤). وقال في الإجماع (ص ٩٤): [وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا].
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٦٨) وقال في (٨/ ٢٨٦): [والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدًا كذلك أيضًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في مراتب الإجماع (ص ١٨٠): [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف].
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤) وقال: [وأجمعوا على أن الأخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، أنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض ومسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في البنين إلا في موضع واحد، وهي: الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها.
وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان، كالحال فى البنات، وإنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات].

<<  <  ج: ص:  >  >>