للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتمكن من تمليك الوقف لنفسه (١).

الرابع: ولأن فيه تحجيرًا على النفس وعلى الورثة من بعد موته (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه (٣)، والشافعية في مقابل الأصح عنده (٤)، والحنابلة في رواية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، وابن تيمية (٧)، فرأوا جواز الوقف على النفس.

• دليلهم: ويستند المخالفين إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عثمان -رضي اللَّه عنه-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان) (٨).

• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي اللَّه عنه- قد وقف على نفسه بئر رومة، وشارك المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإذنه (٩).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) (١٠).

فهذا الحديث عام يشمل التصدق بالأصل والمنافع، والمنافع فقط مع حبس الأصل (١١)


(١) الذخيرة (٦/ ٣٣٢).
(٢) الشرح الكبير للدردير (٥/ ٤٦٢).
(٣) هو قول أبي يوسف: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٤).
(٤) وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري (الزبيدي) من الشافعية، انظر: الحاوي الكبير (٩٣٨٦)، ومنح الجليل (٨/ ٨٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧).
(٥) الحنابلة في رواية: اختارها ابن أبي موسى، وقال ابن عقيل: هي أصح. المغني (٨/ ١٩٧)، والكافي (ص ٥١٤).
(٦) المحلى (٩/ ١٧٥).
(٧) الاختيارات العلمية (ص ١٧٠).
(٨) سبق تخريجه. انظر الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٣٨٧).
(٩) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (٩/ ٣٨٧).
(١٠) رواه: مسلم، رقم (٩٩٧).
(١١) المحلى (٩/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>