للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال الماوردي: (أما الوصية للأقارب فمستحبة) (٤).

قال الكاساني: (ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من الوصية به للأجانب والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي لأن الصدقة على المعادي تكون أقرب إلى الاخلاص وأبعد عن الرياء) (٥).

قال النووي: (وإذا أراد أن يوصي، فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته، ويقدم منهم المحارم، ثم غير المحارم، ثم يقدم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم بالولاء، ثم بالجوار) (٦). قال الموصلي: (والوصية للغني القريب قربة لأنه صلة رحم) (٧).

قال الدردير: (. . . ومحل دخول أقارب أمه إن لم يكن له أي للموصي أقارب لأب غير ورثة، فإن كان، فلا يدخل أقارب أمه، ويختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي الأرحام) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)} [البقرة: ١٨٠].

• وجه الدلالة: أن اللَّه كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الأقارب


(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١).
(٢) التمهيد (١٤/ ٣٠٠).
(٣) أسنى المطالب (٦/ ٦٦).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ٣٠٢.
(٥) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣١.
(٦) روضة الطالبين، ٦/ ٩٧.
(٧) الاختيار لعليل المختار، ٥/ ٧٨.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>