(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٨)، "الهداية مع العناية" (٧/ ٨٧ - ٨٨)، "المنتقى" (٤/ ٢٩٨)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٥٥٧)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٠٥)، "الأم" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٥)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٩٠)، "المحلى" (٨/ ٣٩). مما ينبه عليه هنا أن المالكية لم ينصوا على هذه المسألة بعينها، وهم يشترطون كون الأجل معلوما، وأجازوا جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ إذا كان مرده إلى الوقت لا إلى الفعل، حتى يكون معلوما، فدل على أنهم لا يرون جعل الأجل إلى الميسرة؛ لانتفاء العلم تماما فيه. (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٣٨)، من طريق معمر قال: بلغني أن ابن عمر، وقد أخرجه عنه من طريق يعقوب.