للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [لا خلاف أنه -أي: التأجيل إلى الميسرة في السلم- لا يصلح للأجل] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).

• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الأجل لا بد أن يكون معلوما، وجعله إلى ميسرة لا شك أنه غير معلوم.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٤).

• وجه الدلالة: جَعْل الأجل إلى الميسرة متردد الوجود والعدم، فربما يقع له اليسار وربما لا يقع له ذلك، فكان لونا من ألوان الغرر.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقد جاء عنه أنه كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا (٥).


(١) "المبدع" (٤/ ١٩١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٨)، "الهداية مع العناية" (٧/ ٨٧ - ٨٨)، "المنتقى" (٤/ ٢٩٨)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٥٥٧)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٠٥)، "الأم" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٥)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٩٠)، "المحلى" (٨/ ٣٩). مما ينبه عليه هنا أن المالكية لم ينصوا على هذه المسألة بعينها، وهم يشترطون كون الأجل معلوما، وأجازوا جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ إذا كان مرده إلى الوقت لا إلى الفعل، حتى يكون معلوما، فدل على أنهم لا يرون جعل الأجل إلى الميسرة؛ لانتفاء العلم تماما فيه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٣٨)، من طريق معمر قال: بلغني أن ابن عمر، وقد أخرجه عنه من طريق يعقوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>