للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان حيًا، ولا إلى ورثته إن كان ميتًا، ويظل وقفًا مع خرابه، وإنما تباع ويجعل ثمنها في مثلها، أو في شقص مثلها.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف] (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

قال الشيرازي: (وإن وقف مسجدًا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه، لم يعد إلى الملك، ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال) (٤).

قال السرخسي: (فإن خرب ما حول المسجد واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف رحمه اللَّه: لا يعود إلى ملك الثانى، ولكنه مسجد كما كان) (٥).

• مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة، منها:

الأول: لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه سبحانه وتعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبدًا، ثم زمن (٦)

الثاني: القياس على الكعبة، فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة حتى مع عدم وجود من يصح منه التقرب زمن الفترة (٧)


(١) الإفصاح (٢/ ٥٤).
(٢) المبسوط (١٢/ ٤٢).
(٣) المهذب (١/ ٥٨١).
(٤) المهذب (١/ ٥٨١).
(٥) المبسوط (١٢/ ٤٢).
(٦) المهذب (١/ ٥٨١).
(٧) شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٥)، (٦/ ٢٢٠) مع تصرف وزيادة، المبسوط (١٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>