(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٤٠). (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٤١). (٤) "المغني" (٩/ ٤٢٩). (٥) "التفريع" (٢/ ٣٣)، و"الذخيرة" (٤/ ٢٥٣). (٦) "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٢٣٣)، و"المغني" (٩/ ٤٢٩)، و"شرح السنة" (٥/ ٤٦). (٧) لم أجده بهذا اللفظ، وقال الألباني: لم أقف عليه. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥٤). وأخرج عبد الرزاق بسنده: أن أبا كنف طلق امرأته، وخرج مسافرًا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم لها بذلك حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب؛ فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي للأول. فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها. فقال لنسوة عندها: قمن من عندها فإن لي إليها حاجة، فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. انظر: "المصنف" (١٠٩٨٠) (٦/ ٣١٣).