للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين، وكان العقد مترتبًا، أنها للأول منهما، سواء دخل بها الثاني أو لا، أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى" (١).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن عقدا عقدين على المرأة، وعلم السابق منهما، أنها للأول منهما، وافق عليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٤).

ثانيًا: ما ذكره البغوي من الشافعية، والصنعاني أن المرأة للأول من العاقدين، وإن دخل بها الثاني، وافق عليه الحنفية (٥)، وابن عبد الحكم (٦) من المالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- (٩).

• مستند الإجماع:

١ - عن سمرة بن جندب (١٠) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" (١١).


(١) "سبل السلام" (٣/ ٢٣٨).
(٢) "مختصر الطحاوي" (ص ١٧٤)، "الاختيار" (٣/ ٩٧).
(٣) "الكافي" (٤/ ٢٢٨)، و"كشاف القناع" (٥/ ٥٩).
(٤) "الإشراف" (١/ ٣٠).
(٥) "مختصر الطحاوي" (ص ١٧٤)، "الاختيار" (٣/ ٩٧).
(٦) هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، سمع من أبيه، ومن ابن وهب، وابن القاسم، وغيرهم، صحب الشافعي، وأخذ عنه، وكان فقيهًا نبيلًا، وإليه انتهت رياسة المالكية بمصر، كانت إليه الرحلة من الأندلس، والمغرب، وغيرها، توفي سنة (٢٦٨ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٣٣١)، و"شجرة النور الزكية" (١/ ١٠١).
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٢٥٣)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٦٠).
(٨) "الكافي" (٤/ ٢٢٨)، و"كشاف القناع" (٥/ ٥٩).
(٩) "الإشراف" (١/ ٣٠).
(١٠) هو سمرة بن جندب بن هلال الغطفاني، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًا، عُرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجازه يوم أحد، وغزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسكن البصرة، توفي سنة (٥٩ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٥٥٤)، و"الإصابة" (٣/ ١٥٠).
(١١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) (٢/ ٢٣٠)، والترمذي (١١١٢) (٢/ ٣٥٩)، والنسائي (٤٦٨٢) (٧/ ٢٢٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال ابن حجر: صححه أبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>