للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الحكم الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن؛ فإنه يعصبهن فيما بقي {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] في قول جمهور الفقهاء من الصحابة، ومن بعدهم؛ إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- فيمن تابعه، فإنه خالف الصحابة فيها، وهذه المسألة الثانية التي انفرد فيها عن الصحابة فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة، أو السدس. . .] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢) والشافعية (٣).

قال الماوردي: (متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا، فإن كان معهن ذكر في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد، أو من أبوين، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن، ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين) (٤).

قال العمراني: (وإن ترك ابنة وبنات ابن وابن ابن، فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء) (٥).

قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتًا فلها السدس، وإن كن بنات فالسدس بينهن، وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان ولا شيء لبنات الابن، فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكر، عصبهن في الباقي للذكر


(١) انظر: المغني (٩/ ١٥).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٤).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠١ - ١٠٢).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٠ - ١٠١).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>