للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل حظ الأنثيين، وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن أو ابن عمهن، وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض) (١).

قال الموصلي: (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب، وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) (٢).

قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى) (٣).

قال البهوتي: (واختصت بنتا الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية تمام الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. . . ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].


(١) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٨.
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>