للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يموت، فذلك على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [من استأجر عينا مدة، فتعذر الانتفاع بها، فإن كان بتلف العين، كدابة نَفَقَت، وعبد مات، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإن روى -أي: الماء- بعضها -أي: الأرض المستأجرة- دون بعض، وجب من الأجرة بقدر ما روى، ومن ألزم المستأجر بالإجارة، وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض، فقد خالف إجماع المسلمين] (٤). ويقول أيضًا: [ما لم يشمله الري من الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة، باتفاق العلماء] (٥). ويقول أيضًا: [له -أي: من استأجر أرضا، وغلب على أرضها الماء حتى غرق جزء منها- أن يفسخ الإجارة، وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة، فقد حكم بخلاف الإجماع] (٦). ويقول أيضًا: [ولا خلاف بين الأمة، أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ] (٧). ويقول أيضًا: [اتفقوا على أنه إذا تلفت العين، أو تعطَّلت المنفعة، أو بعضها، في أثناء المدة، سقطت الأجرة، أو بعضها، أو ملك الفسخ] (٨). ويقول أيضًا: [وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ] (٩). نقل العبارة الثانية عبد الرحمن القاسم (١٠).


(١) "المغني" (٨/ ٢٨).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٢٨).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٤)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٣٦٨).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣١٢).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٨).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٩٣)، "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٤٠٨).
(٨) "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٤١٠)، وقريبًا منه "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٠٧).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٥٨).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>